السيد عبد الأعلى السبزواري
204
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
السهم [ 1 ] . وإن كان الأحوط خلافه [ 2 ] . نعم ، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية [ 3 ] . ولو كان معذورا في الصرف في المعصية - لجهل ، أو اضطرار ، أو نسيان ، أو نحو ذلك - لا بأس بإعطائه [ 4 ] وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون [ 5 ] ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم [ 6 ] . ( مسألة 16 ) : لا فرق بين أقسام الدّين ، من قرض ، أو ثمن مبيع ، أو ضمان مال ، أو عوض صلح ، أو نحو ذلك [ 7 ] كما لو كان من باب غرامة
--> ( 1 ) لاحظ صفحة :